____________________
قوله قدس سره: * (ويكره المفضض الخ) * اختلف الأصحاب على أقوال: ففي " الشرائع (1) وكشف الرموز (2) والمنتهى (3) والمجمع (4) والكفاية (5) " أنه مكروه. وفي " الخلاف (6) " أيضا أنه مكروه، لكن سوى بينه وبين أواني الذهب والفضة. وقد علمت حمل كلامه على التحريم، ولذا نسب إليه في " الإيضاح (7) وكشف الرموز (8) " القول بالتحريم في هذه المسألة.
وهو أصح القولين كما في " جامع المقاصد (9) " والأشهر كما في " الكفاية (10) ".
والمشهور كما في " الكفاية (11) " أنه يجب اجتناب موضع الفضة فيعدل بفمه عنه.
وهو خيرة " المبسوط (12) والمهذب (13) والجامع (14) والتذكرة (15) ونهاية الإحكام (16)
وهو أصح القولين كما في " جامع المقاصد (9) " والأشهر كما في " الكفاية (10) ".
والمشهور كما في " الكفاية (11) " أنه يجب اجتناب موضع الفضة فيعدل بفمه عنه.
وهو خيرة " المبسوط (12) والمهذب (13) والجامع (14) والتذكرة (15) ونهاية الإحكام (16)