____________________
[اشتباه الثوب الطاهر بالنجس] قوله قدس سره: * (ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة) * هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في " المنتهى (1) والمختلف (2) والدلائل والمدارك (3) والذخيرة (4) " وفي " الخلاف " بعد أن نسب التحري إلى أبي حنيفة والشافعي، والصلاة عريانا إلى المزني وأبي ثور وقوم من أصحابنا قال: ويدل على ما ذهبنا إليه (5) " الخ ".
وخالف في ذلك ابن إدريس (6) وابن سعيد (7) فأوجبا الصلاة عاريا. وقد مر نقل حكايته في " الخلاف " عن قوم من أصحابنا. وفي " المبسوط (8) " وروي: " أنه يتركهما ويصلي عريانا ".
واحتج ابن إدريس (9) بالاحتياط، ثم اعترض على نفسه بأن المشهور أحوط، وأجاب بوجهين ردوهما (10) عليه.
وخالف في ذلك ابن إدريس (6) وابن سعيد (7) فأوجبا الصلاة عاريا. وقد مر نقل حكايته في " الخلاف " عن قوم من أصحابنا. وفي " المبسوط (8) " وروي: " أنه يتركهما ويصلي عريانا ".
واحتج ابن إدريس (9) بالاحتياط، ثم اعترض على نفسه بأن المشهور أحوط، وأجاب بوجهين ردوهما (10) عليه.