مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة. ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة.
____________________
[اشتباه الثوب الطاهر بالنجس] قوله قدس سره: * (ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة) * هذا مذهب أكثر الأصحاب كما في " المنتهى (1) والمختلف (2) والدلائل والمدارك (3) والذخيرة (4) " وفي " الخلاف " بعد أن نسب التحري إلى أبي حنيفة والشافعي، والصلاة عريانا إلى المزني وأبي ثور وقوم من أصحابنا قال: ويدل على ما ذهبنا إليه (5) " الخ ".
وخالف في ذلك ابن إدريس (6) وابن سعيد (7) فأوجبا الصلاة عاريا. وقد مر نقل حكايته في " الخلاف " عن قوم من أصحابنا. وفي " المبسوط (8) " وروي: " أنه يتركهما ويصلي عريانا ".
واحتج ابن إدريس (9) بالاحتياط، ثم اعترض على نفسه بأن المشهور أحوط، وأجاب بوجهين ردوهما (10) عليه.

(1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 181 س 15.
(2) مختلف الشيعة: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 486.
(3) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام النجس ج 2 ص 356.
(4) ذخيرة المعاد: الطهارة في النجاسات ص 165 - 166.
(5) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 224 ج 1 ص 481.
(6) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 184 - 185.
(7) الجامع للشرائع: الصلاة باب ستر العورة ص 24.
(8) المبسوط: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 39.
(9) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 185.
(10) المعتبر: الطهارة في النجاسات ج 1 ص 439، ومدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجس ج 2 ص 357، ومفاتيح الشرائع: الصلاة مفتاح 122 ج 1 ص 108، ومصابيح الظلام: الصلاة شرح مفتاح 122 ج 2 ص 74 (مخطوط).
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست