____________________
والقول الآخر له إن كان المنوي آخر الأحداث صح وإلا بطل واحتمل المصنف في " النهاية (1) " ارتفاع المنوي خاصة فإن توضأ ثانيا لرفع آخر صح وهكذا إلى آخر الأحداث.
وفي " نهاية الإحكام (2) وقواعد الشهيد (3) والدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) " القطع بالبطلان فيما لو نوى رفع البعض وبقاء الباقي. وفي " الذكرى (7) " فيه وجهان. وقال في " المدارك (8) " يقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي ويتوجه البطلان هنا للتناقض ويمكن أن يقال بالصحة وإن وقع الخطأ في النية لصدق الامتثال وهو حسن، إنتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها) * أي نفى استباحة ما عداها وفاقا " للمنتهى (9) " وخلافا " للدروس (10) والذكرى (11) والبيان (12) وجامع
وفي " نهاية الإحكام (2) وقواعد الشهيد (3) والدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) " القطع بالبطلان فيما لو نوى رفع البعض وبقاء الباقي. وفي " الذكرى (7) " فيه وجهان. وقال في " المدارك (8) " يقوى الإشكال مع قصد النفي عن غير المنوي ويتوجه البطلان هنا للتناقض ويمكن أن يقال بالصحة وإن وقع الخطأ في النية لصدق الامتثال وهو حسن، إنتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها) * أي نفى استباحة ما عداها وفاقا " للمنتهى (9) " وخلافا " للدروس (10) والذكرى (11) والبيان (12) وجامع