____________________
وفي " كشف اللثام " الأخبار خالية من التعليل خلا خبر عبد الكريم (1). ثم هي بين مطلق ليشمل من يغترف من إناء وغيره ومقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات فالتعميم أولى (2).
وفي " المنتهى (3) والمدارك (4) " لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل، سواء اتحد الجنس أو اختلف.
وفي " المنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) " أنه لا فرق بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب.
وفي " المنتهى " لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر وقدره بعض (8) العامة بما زاد على نصف الليل، قالوا: لأن من خرج من جمع قبل نصف الليل لا يكون بائتا ويجب الدم. ورده في " المنتهى " بأنه لو جاء بعد نصف الليل إلى المزدلفة يكون بائتا بها إجماعا (9).
[المضمضة والاستنشاق] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمضمضة والاستنشاق) * هما
وفي " المنتهى (3) والمدارك (4) " لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل، سواء اتحد الجنس أو اختلف.
وفي " المنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) " أنه لا فرق بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب.
وفي " المنتهى " لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر وقدره بعض (8) العامة بما زاد على نصف الليل، قالوا: لأن من خرج من جمع قبل نصف الليل لا يكون بائتا ويجب الدم. ورده في " المنتهى " بأنه لو جاء بعد نصف الليل إلى المزدلفة يكون بائتا بها إجماعا (9).
[المضمضة والاستنشاق] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمضمضة والاستنشاق) * هما