____________________
ممرا مسبحته وإبهامه لإزالة ما هناك من الأذى (1).
وفي " التذكرة (2) والذكرى (3) " استثناء الصائم. وقال في " المبسوط " ولا يلزمه أن يدير الماء في لهواته ولا أن يجذبه بأنفه (4)، يعني جذبا إلى أقصى الخياشيم.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثلاثا ثلاثا) * كما صرح به جمهور الأصحاب (5). وفي " الغنية (6) وشرح المفاتيح (7) " الإجماع عليه. وهو المشهور كما في " المدارك " قال: وقد اشتهر بين المتأخرين استحباب كونهما بثلاث أكف ومع إعواز الماء كف واحد قال: ولم أقف له على شاهد (8). قلت: هذا ذكره في " التذكرة (9) والذكرى (10) والبيان (11) وحاشية الشرائع (12) والمسالك (13) " وبعض (14) من تأخر. قال
وفي " التذكرة (2) والذكرى (3) " استثناء الصائم. وقال في " المبسوط " ولا يلزمه أن يدير الماء في لهواته ولا أن يجذبه بأنفه (4)، يعني جذبا إلى أقصى الخياشيم.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ثلاثا ثلاثا) * كما صرح به جمهور الأصحاب (5). وفي " الغنية (6) وشرح المفاتيح (7) " الإجماع عليه. وهو المشهور كما في " المدارك " قال: وقد اشتهر بين المتأخرين استحباب كونهما بثلاث أكف ومع إعواز الماء كف واحد قال: ولم أقف له على شاهد (8). قلت: هذا ذكره في " التذكرة (9) والذكرى (10) والبيان (11) وحاشية الشرائع (12) والمسالك (13) " وبعض (14) من تأخر. قال