____________________
التيمم و" الدروس (1) " إن أمكن مسحه وجب. وإليه مال في " المعتبر (2) " وفي " المدارك " أن الأصحاب صرحوا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان عليهما خرقة أم لا (3). وقريب منه ما في " الحدائق (4) " وقد مرت عبارة أستاذ الكل.
قال في " نهاية الإحكام " لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله (5). وتردد في " الذكرى وشرح المفاتيح " قال في " شرح المفاتيح (6) " والأحوط المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة ووضع الجبيرة والمسح عليها.
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: " إنه يغسل ما حوله " فيحتمل أنه يتضرر بالمسح، لأن الغالب أنه إذا تضرر بالغسل تضرر بالماء مطلقا، إنتهى حاصل كلامه. ومثله قال في " الذكرى (7) " وقال: إنه ليس فيه نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر (8). وهذا ذكره في توجيه ما في " التذكرة ".
وإن لم يمكن المسح بالماء ففي " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) " في مبحث التيمم " والدروس (11) " هنا " وشرح المفاتيح (12) " أنه يجب عليه وضع جبيرة أو
قال في " نهاية الإحكام " لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله (5). وتردد في " الذكرى وشرح المفاتيح " قال في " شرح المفاتيح (6) " والأحوط المسح على القرح والجرح الخاليين عن الجبيرة ووضع الجبيرة والمسح عليها.
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: " إنه يغسل ما حوله " فيحتمل أنه يتضرر بالمسح، لأن الغالب أنه إذا تضرر بالغسل تضرر بالماء مطلقا، إنتهى حاصل كلامه. ومثله قال في " الذكرى (7) " وقال: إنه ليس فيه نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر (8). وهذا ذكره في توجيه ما في " التذكرة ".
وإن لم يمكن المسح بالماء ففي " المنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) " في مبحث التيمم " والدروس (11) " هنا " وشرح المفاتيح (12) " أنه يجب عليه وضع جبيرة أو