____________________
وفي " جامع المقاصد (1) والموجز (2) وحاشية الشرائع (3) والمسالك (4) " اشتراط يبوسة الأرض وطهارتها.
وفيه: إنا لو اشترطنا يبوستها لزم انتفاء فائدة التطهير ولزم الحرج والمشقة العظيمة في أيام المطر.
وفي " نهاية الإحكام " لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة، أما لو وطئ وحلا فالأقرب عدم الطهارة (5). وفي " الروضة " لا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل يشترط طهارتها؟ وجهان وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه (6)، إنتهى. وعن ابن الجنيد (7) اشتراط طهارتها، ونسبه الأستاذ أدام الله حراسته إلى أبي علي وجماعة (8). وفي " الروض " واشترط بعض الأصحاب طهارتها، لأن النجس لا يطهر غيره، وجفافها، ولم يشترطه المصنف، بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل، وهو حسن (9).
هذا، والمراد بباطن النعل وغيره ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها فلا يلحق به حافاتهما كما في " الروض (10) والمسالك (11) ".
وفيه: إنا لو اشترطنا يبوستها لزم انتفاء فائدة التطهير ولزم الحرج والمشقة العظيمة في أيام المطر.
وفي " نهاية الإحكام " لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة، أما لو وطئ وحلا فالأقرب عدم الطهارة (5). وفي " الروضة " لا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض. وهل يشترط طهارتها؟ وجهان وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه (6)، إنتهى. وعن ابن الجنيد (7) اشتراط طهارتها، ونسبه الأستاذ أدام الله حراسته إلى أبي علي وجماعة (8). وفي " الروض " واشترط بعض الأصحاب طهارتها، لأن النجس لا يطهر غيره، وجفافها، ولم يشترطه المصنف، بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل، وهو حسن (9).
هذا، والمراد بباطن النعل وغيره ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها فلا يلحق به حافاتهما كما في " الروض (10) والمسالك (11) ".