____________________
ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك (1). وفي " الذكرى " أن حكم الصنادل حكم النعل (2) والمراد به القبقاب كما في " شرح الموجز (3) ".
وصاحب " الموجز (4) " أضاف الحافر والظلف. قال شارحه: ولم أجد ذاكرا لهما غيره (5). وفي " الروض " حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشبة الزمن والأقطع وقطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك. وقال: إن ما يوجد في بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات (6). ونحو ذلك في " الدلائل ". ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه.
[تطهير الأرض بالماء] قوله قدس سره: * (وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها) * قال في " التذكرة (7) " بالقاء كر ولم يشترط الزيادة عليه.
وقريب منه ما في " المنتهى (8) " حيث قال: بإلقاء الكثير. ومثله في " النهاية (9) والتحرير (10) " ولعله بناه هنا على ما أشعر به كلامه فيما سلف له من اشتراط كرية
وصاحب " الموجز (4) " أضاف الحافر والظلف. قال شارحه: ولم أجد ذاكرا لهما غيره (5). وفي " الروض " حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشبة الزمن والأقطع وقطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك. وقال: إن ما يوجد في بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات (6). ونحو ذلك في " الدلائل ". ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه.
[تطهير الأرض بالماء] قوله قدس سره: * (وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها) * قال في " التذكرة (7) " بالقاء كر ولم يشترط الزيادة عليه.
وقريب منه ما في " المنتهى (8) " حيث قال: بإلقاء الكثير. ومثله في " النهاية (9) والتحرير (10) " ولعله بناه هنا على ما أشعر به كلامه فيما سلف له من اشتراط كرية