الأول: لو ضم التبرد صح على إشكال
____________________
وفي " شرح الفاضل " أن التحقيق أن الحدث أثر للأمور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم ولا الأمور المؤثرة ذلك الأثر. ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي الصلاة فصلاته صحيحة مع الحدث. فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وإنما وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة خصوصا مع تجدد الحدث في أثناء الوضوء (1)، إنتهى. وقال أيضا: إن رفع الماضي إنما ينويه غير دائم الحدث وغير موجه فرق من فرق بأنه ينوي رفعا مستمرا بخلاف دائم الحدث، لأن العكس أظهر، لعدم انتقاض وضوء دائم الحدث بما يتجدد بخلاف غيره وأيضا ربما تجدد الحدث لدائمه في أثناء الوضوء غير مرة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الأحداث (2)، إنتهى.
[في ضم التبرد والرياء وغيرهما إلى القربة] قوله: * (فروع: الأول: لو ضم التبرد صح على إشكال) * قطع الشيخ في " المبسوط (3) " وابنا سعيد في " الجامع (4) " على ما نقل عنه " والشرائع (5) والمعتبر (6) " والمصنف في " المنتهى (7) والإرشاد (8) " بالصحة فيما لو ضم
[في ضم التبرد والرياء وغيرهما إلى القربة] قوله: * (فروع: الأول: لو ضم التبرد صح على إشكال) * قطع الشيخ في " المبسوط (3) " وابنا سعيد في " الجامع (4) " على ما نقل عنه " والشرائع (5) والمعتبر (6) " والمصنف في " المنتهى (7) والإرشاد (8) " بالصحة فيما لو ضم