____________________
ولصاحب " الحدائق (1) " وجه آخر وهو أن بعض الأخبار تضمن أن التثنية من الإسباغ المستحب في الوضوء والإسباغ لا يستلزم تعدد الغرفات، بل قد يكون بالغرفة الواحدة المملوءة. فالإسباغ حينئذ يحصل إما بملء الكف من الماء مرة واحدة وإما بالمرتين الغير المملوءتين كما هو الظاهر من أحاديث التثنية إلى آخر ما قال.
وأما مذاهب العامة فقال مالك (2): إن مرة أفضل من المرتين، كذا في " الخلاف (3) " وفي " المنتهى (4) والتذكرة (5) " أنه قال: لا يؤجر على الثانية. وجعله فيهما قول الصدوق أيضا. وقال الشافعي (6): الفرض واحد واثنتان أفضل والسنة ثلاثا. وبه قال أبو حنيفة (7) وأحمد (8) وروى أبو هريرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ مرتين (9) وأبي روى: أنه (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي (10).
[في حرمة الغسلة الثالثة في الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأشهر التحريم في الثالثة) *
وأما مذاهب العامة فقال مالك (2): إن مرة أفضل من المرتين، كذا في " الخلاف (3) " وفي " المنتهى (4) والتذكرة (5) " أنه قال: لا يؤجر على الثانية. وجعله فيهما قول الصدوق أيضا. وقال الشافعي (6): الفرض واحد واثنتان أفضل والسنة ثلاثا. وبه قال أبو حنيفة (7) وأحمد (8) وروى أبو هريرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ مرتين (9) وأبي روى: أنه (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي (10).
[في حرمة الغسلة الثالثة في الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأشهر التحريم في الثالثة) *