مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان
____________________
[غسل الوجه] قوله: * (الثاني: غسل الوجه) * غسل الوجه فرض في الوضوء بإجماع علماء الإسلام كافة كما في " المنتهى (1) " وفي " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) وكشف اللثام (5) " وغيرها (6) نقل الإجماع.
[تعريف الغسل] قوله: * (بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان) * الأصحاب في المسألة على أنحاء: ففي " المبسوط (7) والناصريات (8) والسرائر (9) والمهذب القديم (10) والتذكرة (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) واللمعة (14)

(١) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢١.
(٢) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٩.
(٣) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة المطلب الثاني في غسل الوجه ج ١ ص ٣٥.
(٤) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ٨٣ س ١٠.
(٥) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٤.
(٦) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة ٢٢ ج ١ ص ٧٥.
(٧) المبسوط: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٢٠.
(٨) الناصريات: (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ٢٢٤ س ٥.
(٩) السرائر: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(١٠) المهذب: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٤٥.
(١١) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(١٢) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٣٦.
(١٣) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج ١ ص ٤٠.
(١٤) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في الوضوء ص 18.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست