السادس: أن تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى محل تقصر فيه الصلاة سقط حقها من الحضانة عند الشيخ في المبسوط، ثم نقل عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم فإن كان انتقالها من قرية إلى بلد فهي أحق به، وإن كان من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يقل تعليمه وتخرجه، وقال - بعد نقل ذلك -: إنه قوي، وحكى الشهيد في قواعده قولا بأن الأب لو سافر جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانة الأم.
أقول: الظاهر أن جميع هذه التفريعات والتعليلات كلها من كلام العامة، كما عرفت في غير موضع من الكتب السابقة، جرى عليها الشيخ في المبسوط وتبعه غيره.
ولا يخفى ما في بناء الأحكام الشرعية عليها من المجازفة في أحكامه سبحانه المبنية على النصوص الواضحة من الكتاب والسنة، كما استفاضت به أخبارهم (عليهم السلام) المسألة الثالثة: قد صرحوا بأنه لو مات الأب وقد صارت الحضانة له بأن كان الولد أكبر من سنتين والبنت أكبر من سبع - بناء على ما ذكروه مما تقدم نقله عنهم - فإن الحضانة تنتقل إلى الأم دون الوصي المنصوب من قبل الأب وغيره، وكذا تكون الأم أحق لو كان الأب مملوكا أو كافرا وإن تزوجت، إلا أن يعتق المملوك ويسلم الكافر.
أقول: أما الحكم الأول فلم أقف له على دليل في النصوص وهم أيضا لم يذكروا له دليلا، وإن كان من الأدلة الاعتبارية الجارية في كلامهم، والمقطوع به في النصوص هو أن الحضانة لها في مدة الرضاع كما تقدم، وأن الأب لا يزاحمها فيها، فلو مات في هذه الحال فالأم باقية على ولايتها، وليس للوصي معارضتها لأنها إذا كانت في هذه الحال أولى من الأب على تقدير وجوده فهي أولى من وصيه بطريق الأولى مع موته.
وكذا في السبع في البنت على ما يدعونه مما تقدم في كلامهم لعين ما ذكر،