وإن تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكهم من الاضرار بالولد.
قال في المسالك: وهذا القول هو المعتمد. وقيل: إنه مع فقد الأبوين تكون الحضانة لأب الأب مقدما على غيره من الإخوة والأجداد، وإن شاركوه في الإرث، وهذا هو الذي قطع به المحقق والعلامة في غير المختلف وجماعة منهم الشيخ في موضع من المبسوط وابن إدريس كما سيأتي في نقل كلامه. وقيل:
إنه مع فقد الأبوين ينتقل الحكم إلى الأجداد، ويقدمون على الإخوة وإن شاركوهم في الميراث، ولا يفرق بين الجد للأب وغيره، ومع فقدهم ينتقل إلى باقي مراتب الإرث، وهذا القول مذهب العلامة في الإرشاد، وأجمل حكم الأجداد، ولم يفصل الحكم في الأجداد مع التعدد والعلو، ومن يتقرب منهم بالأب أو الأم.
وقيل: إنه مع موت الأب تقوم أمه مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أم وكان له أب قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أم كانت الأم التي هي الجدة أحق به من البعد، وهذا القول مذهب الشيخ المفيد في المقنعة. وقيل: إن من مات من الأبوين كان الباقي أحق به من قرابة الميت إلا أن يكون المستحق له غير رشيد، فيكون من قرب إليه أولى به، فإن تساوت القربات قامت القربات مقام من هي له قرابة في ولايته - إلى أن قال: - والأم أولى ما لم تتزوج ثم قرابتها أحق به من قرابة الأب لحكم النبي صلى الله عليه وآله بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين (عليه السلام) وجعفر، وقد طالبا بها لأنها ابنة عمهما جميعا، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله (1) وهي أحق بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إدفعوها إلى خالتها، فإن الخالة أم. وهذا القول لابن الجنيد، وفي المسألة أقوال أخر غير ما ذكرناه.
أقول: والمسألة لعدم النص لا تخلو من الاشكال إلا أن الظاهر أن ما ذكره ابن إدريس (2) هنا هو الأقرب إلى جادة الاعتدال حيث قال - بعد أن نقل عن