وفي معنى هذه الرواية روايات تقدمت في الموضع الثامن من المورد الأول التكملة في الرضاع.
وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله عز وجل يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (2) الحديث.
وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن المنقري عمن ذكره " قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ".
ورواه في الفقيه (4) عن المنقري عن حفص بن غياث أو غيره " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) الحديث.
وما رواه في الفقيه (5) عن عبد الله بن جعفر في الصحيح عن أيوب بن نوح " قال: كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها فكتب (عليه السلام): المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (6) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن " قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين