لسيدها، فهي مشغولة بخدمته عن الحضانة، ولأن الحضانة ولاية، والمملوك ليس أهلا لها.
أقول: ويؤيده بل يدل عليه ما تقدم من رواية داود الرقي (1) وصحيحة الفضيل بن يسار (2) ومقطوعة جميل وابن بكير (3) والتقريب فيها أنه رتب الولاية في الحضانة على الحرية فمنع الأب من الحضانة ما دام رقا، وأنما يجوز له بعد الحرية مع ما عرفت آنفا من أن الحضانة للأب إلا في مدة الرضاع الثالث: أن تكون عاقلة، فلا حضانة للمجنون لأن المجنون يحتاج إلى من يحضنه، فكيف يحضن غيره، قالوا: ولا فرق بين أن يكون الجنون مطبقا أو أدوارا، إلا أن يقع نادرا من غير أن تطول مدته فلا يبطل الحق، وفي إلحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله كالسل والفالج بحيث يشغل الألم عن كفالته وتدبير أمره وجهان: من اشتراكهما في المعنى المانع من مباشرة الحفظ، وأصالة عدم سقوط الولاية مع إمكان تحصيلها بالاستنابة، ولعل هذا أرجح.
قيل (4): ولو كان المرض مما يعدي كالجذام والبرص فالأظهر سقوط حضانتها بذلك تحرزا من تعدي الضرر إلى الولد، وهو مبني على الخبر الوارد عنه صلى الله عليه وآله (5) " فر من المجذوم فرارك من الأسد " ويحتمل بناء على خبر (6) " لا عدوى ولا طيرة " وخبر من ذا الذي أعدى الأول عدم سقوط الولاية، والشهيد في قواعده ذكر