وهو ما رواه في الكافي (1) بسنده إلى أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال:
لما فاطمة (عليها السلام) بالحسين (عليه السلام) جاء جبرئيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن فاطمة ستلد غلاما تقتله أمتك من بعدك فلما حملت فاطمة الحسين (عليه السلام) حمله، وحين وضعت كرهت وضعه، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه، ولكنها كرهت لما علمت أنه سيقتل، قال، وفيه نزلت هذه الآية " ووصينا الانسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " (2) ونحوه غيره، وعلى هذا فمحل الاستدلال بالآية إنما هو ما قدمناه في المسألة الأولى من المقام الأول من هذا المقصد، وجميع ما ذكره من الاشكالات والاحتمالات في الآية باعتبار الاستدلال بها في هذا المقام فهو نفخ في غير ضرام.
الثالث: قد ذكروا أنه يجوز الزيادة على الحولين شهرا وشهرين لا أكثر، وقيل: إنه مروي، وقد اعترف السيد السند في شرح النافع بأنه لم يقف على الرواية، وهو كذلك، فإنا بعد الفحص والتتبع لم نقف عليها في شئ من كتب الأخبار.
نعم قد روى الكليني (3) وابن بابويه في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال: سألته عن الصبي هل يرتضع أكثر من سنتين؟
فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا ".
وظاهر هذه الرواية جواز الزيارة على الحولين مطلقا، وهم لا يقولون به، والأمر بالحولين في الآية والأخبار لا يقتضي المنع عما زاد.
الرابع: قد صرحوا بأن ما يجوز لها إرضاعه من الشهر والشهرين لا تستحق