وإن وجد الأب من يأخذ أقل أو يتبرع، تمسكا بإطلاق الآية المتقدمة، والأخبار المذكورة ترده كما عرفت.
التاسع: لا خلاف ولا إشكال في أن للمولى إجبار أمته على الرضاع لأنها مع جميع منافعها ملك له سواء في ذلك منافع الاستمتاع وغيرها، بخلاف الزوجة حيث اختص الاستحقاق بمنافع الاستمتاع ولا فرق في ذلك بين أم الولد وغيرها، وقد تقدم في الموضع الثاني قوله عليه السلام في رواية المنقري (1) " وتجبر أم الولد " وذكر أم الولد لا يقتضي نفي ذلك عن غيرها.
العاشر: ظاهر بعض الأخبار استحباب الارضاع من الثديين معا، وهذا الحكم لم يتعرض له أحد من الأصحاب فيما أعلم، ويدل عليه ما رواه في الكافي (2) عن محمد بن العباس بن الوليد عن أبيه عن أمة أم إسحاق بنت سليمان " قالت: نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد ابني محمدا أو إسحاق، فقال، يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما، يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا " ورواه في الفقيه (3) مرسلا " قال: نظر الصادق عليه السلام إلى أم إسحاق وهي ترضع أحد ابنيها " الحديث.
قال في الوافي (4): لما كان في الجديد لذة كان اللبن الجديد مما يسيغ القديم كما أن الشراب يسيغ الطعام، فصح بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام والآخر بمنزلة الشراب، إنتهى.
وروى في الفقيه (5) بإسناده عن محمد بن علي الكوفي عن إسماعيل بن مهران عن مرازم عن جابر بن يزيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري " قال: قال رسول الله