الحكم الأول أعني أحقيتها بالرضاع إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها قوله سبحانه " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (1) فإن الآية شاملة لهاتين الصورتين.
ورواية أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، يقول الله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك عليه السلام " (3) لا يضار الصبي ولا تضار به في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أراد الفصال عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام ".
وعلى الحكم الثاني وهو انتزاعه منها لو طلبت الزيادة قوله تعالى " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " (4).
ويدل على الحكمين معا ما رواه الشيخ (5) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص منها أجرا فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه ".
وعن أبي العباس (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال: فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به " وهذه الرواية دليل على الصورة الثانية من الحكم الأول.
وحكى الشيخ في الخلاف قولا بأن الأم أحق بالولد متى طلبت أجرة المثل