ما قدمنا ذكره.
وروى في الكافي والتهذيب (1) عن ابن أبي يعفور في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه " ورواه الشيخ (2) بطريق آخر وزاد فيه " من حظه مما ورث من أبيه ".
وروى في التهذيب (3) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قضى علي عليه السلام في صبي مولود مات أبوه أن رضاعه من حظه مما ورث من أبيه ".
وروي في الكافي (4) عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله ". وفي هذه الأخبار دلالة على عدم وجوب الرضاع على الأم كما تقدم، وجواز استئجارها للرضاع كما هو المشهور، وظاهر صحيحة عبد الله بن سنان استحقاقها الأجرة وإن أرضعته بغيرها، ومقتضى كلامهم حمله على كون الاستئجار وقع كذلك أو كونه مطلقا إلا أن الخبر لا يخلو من الاجمال.
الثامن: قد صرحوا بأن الأم أحق برضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما يطلب غيرها، ولو طلبت زيادة على ما يرضى به غيرها فللأب انتزاعه منها، ويدل على