صلى لله عليه وآله: إذا وقع الولد في بطن أمه - إلى أن قال: - وجعل الله تعالى رزقه في ثدي أمه أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه " الخبر.
الحادي عشر: قال في الشرائع (1): لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم فالقول قول الأب، لأنه قد يدفع عن نفسه وجوب الأجرة. على تردد. قال في المسالك (2): منشأ التردد من كون الأم منكرة لما يدعيه من وجود المتبرعة، والأصل عدمه، فيكون القول قولها لأنه المدعي، ولأن الحق ثابت لها وهو يدعي إسقاطه بوجود المتبرعة، والأصل عدم سقوطه إلى أن يثبت، ومما ذكره المصنف من أن الأم تدعي شغل ذمة الأب بالأجرة وهو ينفي ذلك عن نفسه والأصل براءة ذمته منها، ولأنه يعسر عليه إقامة البينة على ما يقوله فيصدق بيمينه وهو قول الشيخ في المبسوط وهو الأشهر، إنتهي.
أقول: الظاهر أن الأنسب بقواعدهم والأقرب إلى ضوابطهم هو ما قرره الشارح أولا، فإن مقتضى صورة النزاع التي فرضوها هو أن الأب ادعى وجود متبرعة والأم أنكرت، فالأب هو المدعي والأم هي المنكرة، فيجب العمل بمقتضى القاعدة المنصوصة فيها كما في كل مدع ومنكر، وقضية ذلك أن القول قول الأم بيمينها، وأما جعل الأم مدعية - لأنها تدعي شغل ذمة الأب بالأجرة ، وهو منكر لأنه ينفي بذلك عن نفسه - وليس هو صورة الدعوى التي فرضوها، وإنما ذلك من لوازمها على أنه لا معنى لدعوى الأم شغل ذمة الأب بالأجرة قبل الرضاع، لأن هذا النزاع إنما وقع في أول الأمر قبل دفع الولد إليها، وقبل تعيين الأجرة بأمره، ومرجعه إنما هو إلى دعوى شغل الذمة لو أرضعت بعد دفع الولد إليها.
وبالجملة فإن عد الأم مدعية والأب منكرا بهذا التقريب الذي ذكروه