إذا لم يعق عن ولده وقد كبر أنه إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن العقيقة، ومفهومه أنه لو لم يضح عن نفسه ولا ضحى عنه أبوه فالخطاب باق.
ويؤيده ما ورد من أنه مع الشك في أن أباه هل عق عنه أم لا؟ فإنه يستحب له أن يعق عن نفسه كما تقدم في صحيحة عمر بن يزيد (1) بطريق الفقيه المذكورة في الموضع الأول. وقد صرحوا أيضا بأنه لو مات الصبي في اليوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت وإن مات بعده لم يسقط.
وعلى ذلك تدل ما رواه في الكافي والفقيه (2) عن إدريس بن عبد الله " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال:
إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه ".
التاسع: فيما يستحب أن يقال وقت الذبح، فروى في الكافي (3) عن الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: تقول على العقيقة إذا عققت: بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعضمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد صلى الله عليه وعليهم ".
وعن يونس (4) عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إذا ذبحت فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا، فتقبله على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين " قوله " بفضله علينا أهل البيت " المراد