أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا ".
وعن عبد الله بن جعفر (1) في الصحيح " أنه كتب إلى أبي محمد علي بن الحسن عليه السلام أنه روى عن الصادقين أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، وأن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف، وليس جعلت فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله ".
وعن علي بن يقطين (2) في الصحيح " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر، وأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس ".
وعن المغيرة (3) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام ".
إذا تقرر ذلك فاعلم أن تمام تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع:
الأول: لا خلاف بين علماء الاسلام، كما ادعاه جملة من الأعلام في أنه يجب الاختتان بعد البلوغ، وإنما الخلاف فيما قبله، فذهب الأكثر إلى أنه كغيره من التكاليف التي لا تجب إلا بالبلوغ، والأصل براءة ذمة الولي من هذا التكليف، ونقل عن العلامة في التحرير أنه قال: ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ.
قال السيد السند في شرح النافع: وربما كان مستنده الروايات المتضمنة لأمر الولي بذلك، وهو ضعيف للتصريح في صحيحة علي بن يقطين بأنه لا بأس