وتؤيدهما الأخبار (1) الدالة على أنه إذا أدخله فقد وجبت العدة والمهر والرجم والغسل.
ولو كان الوطئ بشبهة وحملت ثم طلقها فلا يخلو إما أن يكون إلحاق الولد بالزوج من حيث الفراش أم لا، بل بالواطئ لبعد الزوج عنها في تلك المدة فلا يمكن إلحاقه به، وحينئذ فيجب عليها عدة الطلاق خاصة (2) على الأول، وعلى الثاني يجب عليها كما صرحوا به عدتان بأن تعتد أولا من الواطئ بوضع الحمل ثم من الزوج عدة الطلاق. قالوا: ولا يتداخلان عندنا لأنهما حقان مقصودان للآدميين كالدين، فتداخلهما على خلاف الأصل.
وأنت خبير بما في هذا التعليل وأمثاله كما عرفت في غير موضع مما تقدم وقد تقدم في كتاب النكاح اختلاف الروايات في اتحاد العدة أو تعددها في مثل هذا الموضع، وهو نكاح الشبهة، وأن المشهور بين الأصحاب بل كاد يكون إجماعا هو التعدد، مع أن المفهوم من جملة من الأخبار أن التعدد مذهب العامة ومقتضاه حمل أخبار التعدد على التقية، وأن القول بالاتحاد هو الأظهر.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه المشايخ الثلاثة (3) عن زرارة " قال: سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتد للناس؟ قال: ثلاثة قروء، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء، وتحل للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة،