في الفصل الثالث في نكاح المتعة (1).
ومن أخبار المسألة أيضا ما رواه في الكافي (2) عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) " قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فقال:
أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجئ بهن فيما شرط لهن، ولم يجر فيما اشترط عليهن، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " (3) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تبارك وتعالى في عدتهن " يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة الأشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها ".
قال في الوافي: " فلم يجئ بهن " بسكون الجيم من جاء كسعي أي لم يحبسهن ولم يمسكهن " ولم يجر " بضم الجيم من الجور خلاف العدل، انتهى.
أقول: قد نقل بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين أن في بعض النسخ بالحاء المهملة قال: من المحاباة بمعنى العطية والصلات، أي قرر هذا الحكم رفقا لطاقتهن ووسعهن فيما فرض إصلاحهن، وفيما فرض عليهن فلم يجاب ولم يتفضل عليهن فيما شرط لهن في الايلاء بأن يفرض أقل من أربعة أشهر، ولم يجر عليهن من الجور والظلم فيما فرض عليهن في عدة الوفاة بأن