قال في شرح النافع: وهذه الرواية صريحة في وجوب التربص سنة، لكنها لا تدل صريحا على أن ذلك أقصى الحمل. انتهى، ونحوه كلام جده في المسالك.
وأنت خبير بما فيه، فإن الظاهر أن مرجع هذه الرواية إلى ما دلت عليه روايات محمد بن حكيم المتقدمة من أنها بعد الاسترابة أو ادعاء الحمل بعد الثلاثة فإنها تصبر تسعة أشهر، فإن ظهر الحمل فيها وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، إلا أن أكثر روايات محمد بن حكيم صرحت بأن تلك التسعة أقصى مدة الحمل، وهذه الرواية فيها نوع إجمال، إلا أنها عند التأمل ترجع إلى ذلك، لأن قوله " انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت " ظاهر في أن التسعة أقصى مدة الحمل، وإلا فلا معنى لفرض الولادة فيها، ولو كان أقصى الحمل سنة كما يدعون دلالة هذا الخبر عليه لكان تخصيص هذا الفرض بالتسعة لاغيا لأن محله السنة لا التسعة، والثلاثة التي بعد التسعة قد عرفت آنفا أنها هي العدة الشرعية بعد تيقن براءة الرحم بمضي التسعة.
وبالجملة فإن روايات محمد بن حكيم وهذه الرواية قد اشتركت في الدلالة على أنها بالاسترابة ودعوى الحمل بعد الثلاثة تصبر تسعة أشهر، فإن ظهر بها حمل وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، وغاية الأمر أن أكثر روايات ابن حكيم صرحت بكون التسعة أقصى مدة الحمل، وهذه وإن لم تكن صريحة في ذلك إلا أنها ظاهرة فيه. ومع تسليم عدم ظهورها وأنها مطلقة في ذلك فإنه يجب تقييد إطلاقها على ما قيد به تلك الأخبار، وإلا كان ذكر التسعة في البين لغوا.
والدليل على القول بالسنة إنما هو موثقة عما (1) كما تقدم، ولكنها حيث دلت على التربص سنة ثم الاعتداد بثلاثة أشهر فيكون الجميع خمسة عشر شهرا. مع أنه لا قائل بكون الحمل كذلك أطرحوها. وكيف كان فالعمل