امرأة ولم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كملا ولها الميراث ".
وما رواه في الكافي (1) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن رجل عن علي بن الحسين (عليهما السلام) " أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها نصف الصداق، ولها الميراث وعليها العدة ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة ".
وبهذا المضمون عدة من الأخبار قد أشركت في الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها العدة كملا.
إلا أنه قد روى الشيخ في التهذيب (3) عن محمد بن عمر الساباطي " قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها هما سواء ".
وردها المتأخرون كما في المسالك وشرح النافع للسيد السند الضعف السند وشذوذها ومخالفتها للقرآن.
أقول: والأظهر عندي أنها محمولة على التقية كما يشير إليه ما رواه الشيخ في التهذيبين (4) عن عبيد بن زرارة " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق