أشهر وعشرة أيام، وهو موضع وفاق وإجماع كما نقله غير واحد منهم، وعليه تدل الأخبار المتكاثرة.
قيل: وفيه جمع بين عموم الآيتين، وهما قوله عز وجل " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " وقوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".
والتقريب في ذلك أن الحامل داخلة تحت عموم الآيتين وشملها عمومها، وامتثال الأمر يقتضي التربص بأبعد الأجلين ليحصل كل من العدتين.
وفيه أن الظاهر من سياق آية وضع الحمل موردها إنما هو عدة الطلاق فلا عموم فيها بحيث يشمل عدة الوفاة، وبالجملة فالمرجع في ذلك إنما هو إلى الأخبار الواردة بذلك.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (1) عن سماعة في الموثق " قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل، أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا، وذلك أبعد الأجلين ".
وما رواه في الكافي (2) عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين ".
وعن محمد بن قيس (3) في الصحيح عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت، فقضى أن يخلى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين