ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن، لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها قلت له: فتحج؟ قال: نعم ".
وعن محمد بن مسلم (1) " قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا، وأنتن لا تصبرن على هذا!! ".
وما رواه في كتاب الفقيه (2) في الصحيح " قال: كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن ابن علي (عليهما السلام) في امرأة مات عنها زوجها، وهي في عدة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها قال: فوقع (عليه السلام): لا بأس بذلك إن شاء الله ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب (3) عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن المرأة يموت زوجها، هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج ".
وما رواه في الكافي (4) عن ابن بكير في الموثق " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)