امرأته قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا ".
وما رواه في الكافي (1) عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: العدة؟ قال: كف عن هذا " ولا ريب أن أمره (عليه السلام) للسائل بالكف في هذين الخبرين لا وجه له إلا التقية.
ومن أخبار المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه (2) في الصحيح أو الحسن عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة، قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا - إلى أن قال: - قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد وإذا كانت يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد ".
وما رواه عن عمر بن أذينة عن زرارة (3) في الصحيح " قال: سألت أبا جعفر (عليهما السلام): ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال:
يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزوجها أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها ما على الأمة ".
وأما ما ورد في رواية علي بن يقطين (4) من أن عدتها في الوفاة خمسة وأربعون يوما، وفي رواية أخرى (5) خمسة وستون يوما فقد تقدم الكلام فيها في كتاب النكاح