أقول: قوله " عدة المتوفى عنها زوجها " يعني إذا كانت مطلقة آخر الأجلين أي أبعدهما، وفيه تعليل استئناف عدة الوفاة بأنها يجب عليها الحداد فيها وهي أربعة أشهر وعشرا، فلا بد من الحداد فيها من أولها إلى آخرها، بخلاف عدة الطلاق فإنه ليس فيه حداد، ومن ثم وجب عليها استئناف عدة الوفاة.
وما رواه في الكافي والتهذيب (1) في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها - وزاد في التهذيب - وإن قتل ورثت من ديته، وإن قتلت ورث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما الآخر ".
وما رواه في الفقيه (2) عن سماعة في الموثق " قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث ".
وعن محمد بن مسلم (3) " قال: سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة من غير جماع ثم توفي عنها وهي في عدتها، قال: ترثه، ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " الحديث.
وأما الحكم الثاني وهو أنه متى كان الطلاق بائنا فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق، فيدل عليه الأصل السالم من المعارض لأن ما تقدم من الروايات بعد ضم مطلقه إلى مقيده تقتضي اختصاص الاستئناف بالموت العدة الرجعية، ويدل عليه أيضا مفهوم قوله في صحيحة محمد بن قيس " ولم تحرم عليه " الذي هو كناية عن الطلاق بائنا.