وما رواه في التهذيب (1) عن زرارة " قال: إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر، فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر، وذلك القرء ".
قال في الوافي: " فلم تجد الأقراء إلا في ثلاثة أشهر " أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلا في ثلاثة أشهر، وهذا ينقسم إلى قسمين كما فصله، انتهى.
وما رواه المشايخ الثلاثة (2) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) " أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض، والتي تحيض مرة وترتفع مرة، والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ".
وبهذه الأخبار خرجت المستحاضة المستمر دمها بالنسبة إلى العدة عن الحكم التي تقرر لها في باب الحيض فحكمها بالنسبة إلى العدة الاعتداد ثلاثة أشهر، وأما بالنسبة إلى العبادات فترجع فيها إلى الروايات المتقدمة في باب الحيض.
قال في المسالك: ويمكن أن تكون حكمة العدول عن الروايات إلى الأشهر انضباط العدة بذلك، دون الروايات من حيث إنها تتخير في تخصيص العدد بما شاءت من الشهر، وذلك يوجب كون العدة بيدها زيادة ونقصانا، وذلك غير موافق لحكمة العدة، انتهى.
ومن جملة أخبار المسألة ما رواه الشيخ (3) عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما.