وقال أمين الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان (1) " وروي أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخرة " ويحتمل إرادة الرواية المذكورة ونقلها بالمعنى، ويحتمل أن يكون رواية أخرى بهذا اللفظ، ولعله الأقرب.
(وثانيهما) للشيخ في الخلاف والمبسوط وابن إدريس والعلامة والمحقق، وادعى في الخلاف إجماع أهل العلم عليه، واختاره في المسالك وسبطه السيد السند في شرح النافع تمسكا بظاهر الآية، فإنه مع بقاء شئ من الحمل في الرحم لا يصدق وضع حملهن، واستضعافا للرواية، قال: والرواية واضحة المتن، لكن في طريقها عدة من الواقفية والمجاهيل، وذلك مما يمنع العمل بها.
وأنت خبير بأنه وإن كان ظاهر الآية كما ذكروه إلا أن مقتضى كلامه - رحمة الله عليه - أنه لو صح الخبر لأمكن تخصيص الآية به، وحينئذ فمن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث ويحكم بصحة الأخبار جريا على ما جرت عليه متقدمو علمائنا الأبرار، فإنه له أن يخصص الآية المذكورة به إذ لا معارض له في البين إلا إطلاق الآية، والجمع بين الدليلين بما ذكرنا أولى من طرح أحدهما كما هي القاعدة المطردة في كلامهم.
وممن ذهب إلى ما اخترناه المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل.
الثانية: ظاهر الآية والأخبار المتقدمة أن انقضاء العدة إنما يحصل بخروجه أجمع، فلو خرج نصفه أو أزيد متصلا أو منفصلا فإنه لا يصدق وضع الحمل المترتب عليه الخروج من العدة في الآية والأخبار، فتبقى أحكام الزوجية من الرجعة في الرجعية والميراث لو مات أحدهما، ونحو ذلك وهو ظاهر.
الثالثة: لا خلاف ولا إشكال في أنه لا يكفي وضعه نطفة مع عدم استقرارها