الاكتفاء بأربعة أشهر وعشرة ما لم يظهر الحمل لأصالة العدم ومن أن انتقالها إلى عدة الوفاة انتقال إلى الأقوى والأشد، فلا يكون سببا في الأضعف.
ووجه الثالث أن التربص بها مدة يظهر فيها عدم الحمل لا يحتسب من العدة كما سبق، وإنما تعتد بعدها ومن ثم وجب للطلاق ثلاثة أشهر، فيجب للوفاة أربعة أشهر وعشرة، والحق الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورده، والرجوع في غيره إلى ما تقتضيه الأدلة، وغايتها هنا التربص بها إلى أبعد الأجلين من الأربعة الأشهر وعشرة والمدة التي يظهر فيها عدم الحمل ولا يحتاج بعدها إلى أمر آخر، ودعوى الانتقال هنا إلى الأقوى مطلقا ممنوع، وإنما الثابت الانتقال إلى عدة الوفاة كيف اتفق. انتهى.
أقول: والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، لعدم الدليل الواضح في هذا المجال وتدافع التعليلات وقيام الاحتمال، إلا أنه يمكن أن يقال - ولعله الذي تجتمع عليه الأخبار -: إن مقتضى أخبار عدة الوفاة هو وجوب إلغاء عدة الطلاق والعمل بعدة الوفاة، ومقتضى أخبار المسترابة هو التربص تسعة أشهر أو سنة، ثم الثلاثة الأشهر بعد أي منهما، والجمع بين روايات الطرفين يقتضي الانتقال إلى عدة الوفاة، بأن يكون في الثلاثة الأخيرة بعد إتمام التسعة أو السنة، لأن عدة الطلاق في المسترابة إنما هي الثلاثة الأشهر الأخيرة، دون التسعة أو السنة كما مر تحقيقه، والتسعة أو السنة إنما هي لاستبراء الرحم، وإن أطلق عليها لفظ العدة في بعض الأخبار توسعا وتجوزا، وحينئذ فلو مات في ضمن التسعة أو السنة وجب إتمامها ثم الاعتداد بعدة الوفاة، ولو مات في ضمن الثلاثة وجب استئناف عدة الوفاة.
وبالجملة فإن روايات استئناف عدة الوفاة دلت على أن ذلك إذا وقع الموت في ضمن العدة الرجعية، والعدة بالنسبة إلى المسترابة إنما هي الثلاثة الأخيرة كما عرفت فيختص الحكم بها، ويؤيده أن ذلك هو الأحوط، وفيه عمل بروايات