عن أحمد بن محمد بن أبي نصر " قال: سئل الرضا (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها، قال: لها الألف الذي أخذت منه ولا عدة عليها ".
وجمع المحدث الكاشاني في الوافي (1) والمفاتيح بين الخبرين بحمل العدة في الخبر الأول على الاستحباب.
وفيه أن وجوب العدة هو مقتضى القواعد الشرعية والضوابط المرعية المستفادة من الأخبار المعصومية لما عرفت من دلالة الأخبار (2) على أن مناط العدة هو الايلاج وإن لم يحصل إنزال، وإطلاق الأخبار شامل للخصي وغيره، مؤيدا ذلك باتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، وتخرج صحيحة أبي عبيدة المذكورة شاهدة على ذلك، فالواجب جعل التأويل في جانب الرواية الثانية المخالفة لتلك القواعد المذكورة، لا الأولى.
ولو كان الرجل مجبوبا - وهو مقطوع الذكر وسليم الأنثيين - فالمشهور أنه لا عدة على المرأة لعدم حصول الدخول الذي هو مناط ذلك.