وعن القداح (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) " قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة ".
وعن إسحاق بن عمار (2) عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: جاءت امرأة إلى عمر فسألته عن طلاقها، قال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليا (عليه السلام) - فقالت لعلي (عليه السلام): إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجك؟ قال: فرجعت إلى عمر فقالت:
أرسلتني إلى رجل يلعب، قال: فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنه أعلمنا، قال: فقال لها علي (عليه السلام): غسلت فرجك؟
قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك ".
وعن محمد بن مسلم (3) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة ".
وعن الحسن بن زياد (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأولتين حتى تغتسل ".
هذا ما حضرني من الأخبار الدالة على القول الآخر، والشيخ كما عرفت قد حملها على التقية، وحمل خبر عمر على التقية في الفتوى أو في الرواية.
ونقل عن شيخه المفيد - رحمة الله عليه - أنه قال: إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار، وجعله وجه جمع بين الأخبار، ثم قال:
وهذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمناه.