من الحيضة الثالثة فقد بانت منه ".
وعن إسماعيل الجعفي (1) في الموثق عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة ".
وعن زرارة (2) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث، فإذا رأته فقد انقطع ".
وعن زرارة (3) في الموثق عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير ".
وعن إسماعيل الجعفي (4) في الموثق عن أبي جعفر (عليهما السلام) " في الرجل يطلق امرأته، فقال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث ".
وما رواه في التهذيب (5) عن زرارة " قال: قلت لأبي جعفر (عليهما السلام): إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر (عليهما السلام): كذب، لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي (عليه السلام)، قال: قلت: وما قال علي فيها؟ قال:
كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ".
وعن محمد بن مسلم (6) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها