الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها، إن مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد مضت عدتها ".
وعن الحلبي (1) في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تمضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض ".
وعن داود بن سرحان (2) عن أبي عبد الله (ع) " قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض ".
وعن محمد بن مسلم (3) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة وترتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر ".
وعن أبي العباس (4) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعدما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع، ما عدتها؟ قال:
ثلاثة أشهر ".
أقول: وقد اشتركت هذه الأخبار في الدلالة على ما أشرنا إليه آنفا من أن الاعتداد بالأشهر إنما هو مع عدم إمكان حصول الأقراء، وأنه مع إمكان حصول الأقراء فأيهما سبق اعتدت به، وبه يظهر أن المراد باليأس في الآية الذي رتب عليه الاعتداد بالأشهر إنما هو انقطاع الدم ثلاثة أشهر فصاعدا كما تقدم ذكره، وعليه دلت الأخبار.
بقي هنا شئ وهو أن ظاهر حسنة زرارة أو صحيحته وهي المتقدمة في