نكاح غير البالغ، التي من جملتها التحليل. وبالجملة فالحكم عندي غير خال من شوب التوقف والاشكال.
الثالث: قد صرح جماعة من الأصحاب منهم شيخنا في المسالك وسبطه في شرح النافع بأنه يلحق بالوطئ دخول المني المحترم في الفرج فيلحق به الولد إن فرض، وتعتد بوضعه، وظاهرهم عدم وجوب العدة بدون الحمل هنا، وعندي فيه توقف أيضا لعدم الوقوف على نص يصلح دليلا لهذا الالحاق.
الرابع: ظاهر كلام الأصحاب - وبه صرح في المسالك - وجوب العدة على مدخولة الخصي، فإنه وإن لم ينزل ولكنه يولج فيكون بمنزلة الفحل الذي يولج ولا ينزل، والمعتبر في هذا الباب هو الايلاج خاصة كما عرفت، وعليه دلت الأخبار.
ويدل على ما ذكروه من وجوب العدة هنا ما رواه في الكافي والفقيه (1) عن أبي عبيدة في الصحيح " قال: سئل أبو جعفر (عليهما السلام) عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي، فقال: جائز، فقيل: فإنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه " (2) الحديث.
إلا أنه قد روى الشيخ في التهذيب (3) في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى