عليه ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.
أقول: وبما دل عليه الخبر الثاني يجب تخصيص الخبر الأول بضمير المظلوم فقوله " اليمين على الضمير " يعني ضمير المظلوم، وهو خاص بالصورة الأولى من الصورتين المتقدمتين، ومن الخبر الثاني يظهر أن التورية في الصورة الثانية لا تفيد صاحبها فائدة لأنه (عليه السلام) حكم في هذه الصورة بأن اليمين على نية المظلوم وقصده، فلا أثر للتورية حينئذ في هذه الصورة من الظالم، ويظهر من جملة من الأخبار جواز الحلف في مثل هذا المقام والأخبار بغير الواقع وإن لم يرتكب التورية، وموردها ما إذا لم يكن التوصل إلى حقه أو دفع الضرر عن نفسه إلا بتلك اليمين الكاذبة فإنه يجوز له الحلف والحال هذه، وما نحن فيه من قبيل الثاني وهو دفع الضرر عن نفسه.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه في الفقيه (1) بطريقه إلى ابن بكير عن زرارة " قال: قلت لأبي جعفر (عليهما السلام): نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منا إلا بذلك، قال: فاحلف لهم، فهو أحلى من التمر والزبد ".
وما رواه في التهذيب (2) في الصحيح عن الوليد بن هشام المرادي - وهو مهمل - " قال: قدمت من مصر ومعي رقيق، ومررت بالعشار فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم. فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقول العشار، فقال:
ليس عليك شئ ".
وما رواه في الفقيه (3) في الصحيح عن الحلبي " قال: سألته عن الرجل يحلف