أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ".
وما رواه في الكافي (1) عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة " قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي قال: من رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه، إنما هو شئ بلغه عن علي (عليه السلام) ".
وعن زرارة (2) في الصحيح أو الحسن " قال: سمعت ربيعة الرأي يقول:
إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه، ولكنه إنما بلغه عن علي (عليه السلام)، فقلت:
أصلحك الله كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم إنما القرء الطهر تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض دفعته ".
وعن زرارة (3) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: القرء ما بين الحيضتين ".
وعن محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليهما السلام) في الصحيح أو الحسن مثله.
وعن زرارة (5) عن أبي جعفر (عليهما السلام) في الحسن " قال: الأقراء هي الأطهار ".
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (6) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال:
إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، فإن