واعترضه العلامة في المختلف فقال بعد ذلك عنه: وهو خطأ، إذا لا فرق بين الأمرين، وكما تحرم الخامسة كذا تحرم الأخت في العدة، وكما أوجبنا الصبر تسعة أشهر في الخامسة استظهارا كذا يجب في الأخت، وقوله " فإذا انقضت عدتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختها " يوهم أنه مع علمه بخروج العدة لا يجوز في الخامسة، وليس بجيد، بل الصبر إنما يجب في الخامسة مع الاشتباه، انتهى.
وأورد عليه السيد السند في شرح النافع بأن ما ذكره أولا - في توجيه إلحاق الأخت بالخامسة - لا يخرج عن القياس، وما ذكره ثانيا - من ايهام كلام ابن إدريس عدم جواز تزويج الخامسة مع العلم بخروج المطلقة من العدة - غير واضح، فإن المراد بالعلم هنا الظن المستفاد من معرفة العادة كما سبق في طلاق الغائب، وهذا القدر يكفي في جواز تزويج الخامسة، نعم لو حصل العلم القطعي بخروج المطلقة من العدة جاز له العقد على أختها وعلى الخامسة من غير إشكال، إلا أن ذلك خلاف ما أراده ابن إدريس.
أقول: لا يخفى أن المفهوم من الأخبار وكلام الأصحاب أن الاعتداد بتسعة أشهر إنما هو فيما لو كانت المرأة مسترابة الحمل، وإلا فالعدة إنما هي ثلاثة أشهر خاصة مع عدم إمكان الاعتداد بالأقراء.
ومما يدل على الأمرين المذكورين موثقة محمد بن حكيم (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإن ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال:
عدتها تسعة أشهر، قلت: فإن ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل