هذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت المدة قبل فعله المكذب لدعواه، وإلا قبل، وكان الوطئ رجعة بلا إشكال.
(وثانيهما) ما لو كان غائبا وله أربع نسوة ثم طلق إحداهن، فإنه قد صرح عليه السلام الأصحاب بأنه لا يجوز أن يتزوج عوضها في حال غيبته إلا بعد مضي تسعة أشهر.
والأصل في هذا الحكم ما رواه ثقة الاسلام (1) عن حماد بن عثمان في الحسن أو الصحيح " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان (2): فساد الحيض وفساد الحمل ".
وجملة من الأصحاب كالمحقق والعلامة وغيرهما قد ألحقوا بذلك الحكم تزويج الأخت، فصرحوا بأنه إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها في حال غيبته فإنه لا يجوز له إلا بعد تسعة أشهر.
والشيخ في النهاية خص الحكم بتزويج الخامسة تبعا للنص، واقتفاه ابن إدريس في ذلك فقال: فأما إن كانت واحدة فطلقها طلاقا شرعيا وأراد أن يعقد على أختها في حال سفره، فإذا انقضت عدتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختها ولا يلزمه أن يصبر تسعة أشهر، لأن القياس عندنا باطل، وكذا التعليل، فليلحظ الفرق بين المسألتين.