عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال: ترثه ولا يرثها إذا نقضت العدة ".
وما رواه في التهذيب (1) عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يطلق امرأته في مرضه، قال: ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها ".
وعن عبيد بن زرارة (2) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه ".
وما رواه في الفقيه والتهذيب (3) عن ابن مسكان عن البقباق " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث ".
ولا منافاة بين هذا الخبر وبين ما تقدم في موثقة سماعة (4) من أنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فإن المراد من هذا الخبر أنها تعتد بعد طلاقه لها عدة المطلقة، وهما يتوارثان في العدة كما تقدم، فإذا انقضت العدة امتنع ميراثه منها لو ماتت، وبقي ميراثها منه لو مات، فلو مات قبل السنة ورثته، واعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تتزوج قبل ذلك، وعلى هذا تحمل موثقة سماعة.
وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (5) عن صالح بن سعيد عن يونس