بثلاثة أشهر، والاعتداد بالتسعة إنما هو مع الاسترابة بالحمل من غير فرق في ذلك بين طلاق الغائب والحاضر كما هو مقتضى إطلاق النصوص المشار إليها، فلا وجه لما اشتملت عليه رواية حماد (1) من التسعة إلا الحمل على المسترابة، وإلا فاستثناؤها من هذه القاعدة الكلية والضابطة الجلية مع عدم خصوصية تدل على ذلك مشكل، وحينئذ فلا فرق بين الخامسة والأخت في الحكم المذكور.
وقال السيد السند المذكور في الكتاب المشار إليه: ولو علم انتفاء الحمل صبر مقدار ما يمضي فيه ثلاثة قروء على حسب ما يعلمه من عادتها، أو ثلاثة أشهر، ويدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم (2) - ثم أورد الرواية المذكورة ثم قال: - حكم (عليه السلام) بانقضاء عدتها بذلك بناء على الغائب من أن كل شهر تحصل فيه حيضة للمرأة ومتى انقضت العدة جاز التزويج بالأخت، والخامسة، خرج من ذلك ما إذا كان الحمل ممكنا، فإنه يجب التربص بالرواية المتقدمة، فيبقى ما عداها مندرجا في هذا الاطلاق، انتهى.
أقول: لا يخفى أن ما ذكره إنما يتم لو دلت الروايتان على ما ادعاه في صحيحة محمد بن مسلم من العلم بانتفاء الحمل، وفي صحيحة حماد بن عثمان أو حسنته من كون الحمل ممكنا مع أن الروايتين لا دلالة لهما على شئ من الأمرين المذكورين، وإنما هما بالنسبة إلى ما ذكره مطلقتان، إذ غاية ما دلتا عليه أن كلا من الرجلين المذكورين طلق امرأته وهو غائب، غاية الأمر أن رواية حماد دلت على كون المطلقة رابعة، وأما أن المرأة مما علم انتفاء الحمل عنها، أو أن الحمل ممكن فتكون مسترابة فلا دلالة عليه بالكلية كما هو ظاهر، فلم يبق إلا أن يحمل إطلاق كل منهما على ما ذكره متى كان ذلك، فلا خصوصية للرابعة بالاعتداد تسعة أشهر كما دلت عليه رواية حماد، بل ذلك يجري في كل