تسعة أشهر " الحديث، وبمضمونها أخبار (1) عديدة (2).
ومما يدل على الثاني الأخبار المستفيضة، ومنها في خصوص الغائب صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها ".
ومقتضى هذه الرواية أنه بعد انقضاء الثلاثة يجوز تزويج الأخت وتزويج الخامسة، وأنت خبير بأن ما دلت عليه الرواية المتقدمة من وجوب التربص تسعة أشهر مناف لما دلت عليه هذه الرواية، من أن العدة إنما هي ثلاثة أشهر لأن موردهما من طلق امرأته وهو غائب، وكم عدتها، وإن كان السؤال في الأولى عن طلاق إحدى الأربع وفي هذه الرواية مطلق، وقد ورد الجواب بالتسعة في الأولى، والثلاثة في الثانية، ولا يعلم هنا وجه خصوصية لإحدى الأربع فيستثنى من هذه القاعدة المستفادة من النصوص كما أشرنا إليه، ولا وجه للجمع إلا حمل الرواية الأولى على المسترابة، وبذلك يظهر لك قوة ما ذكره العلامة في اعتراضه على ابن إدريس وضعف ما أورده عليه السيد السند، فإنه إذا كان مقتضى القاعدة المتفق عليها نصا وفتوى أن العدة (4) فيمن انقطع عنها الحيض إنما هو الاعتداد