في الموثق " قال: سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يطلق المرأة، قال: ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة ".
وما رواه في الفقيه (1) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة، ولا ميراث بينهما ".
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (2) الدالة على ثبوت التوارث في العدة الرجعية، وانتفائه مع البينونة.
وبذلك يظهر ما في كلام صاحب الكفاية تبعا للسيد السند في شرح النافع من المناقشة في الحكم الأول. قال في الكفاية: ويرث زوجته في العدة الرجعية عند الأصحاب، ونقل غير واحد منهم الاجماع عليه لكن إطلاق الصحيحة المذكورة ينافيه، وأشار بالصحيحة المذكورة إلى ما قدمه من صحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقها؟
قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها " والسيد السند بعد أن ذكر الحكم المذكور في كلام الأصحاب اعترضه بأن مقتضى صحيحة الحلبي المتقدمة أن الزوج لا يرثها مطلقا، وحمل الروايات على الطلاق البائن ينافيه قوله (عليه السلام) قبل ذلك " فإن مات ورثته " والمسألة محل إشكال.
أقول - وبالله التوفيق -: لا إشكال بحمد الملك المتعال فإن إطلاق الصحيحة المذكورة يجب تقييده بالروايات المستفيضة الدالة على التوارث في العدة الرجعية مطلقا صحيحا كان أو مريضا، وقد عرفت بعضها، وأما الصحيحة المذكورة فالمراد منها إنما هو ما لو طلق المريض زوجته وخرجت عن العدة، فإن مات ورثته،