تطليقتين؟ قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت: وما حد المرض؟
قال: لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة ".
وعن أبي العباس في الصحيح برواية المشايخ الثلاثة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه، قال: قلت: فإن طال به المرض؟ قال: ما بينه وبين سنة ".
وعن سماعة برواية الثلاثة (2) في الموثقة " قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته، قال: ترثه ما دامت في عدتها، وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه " وزاد في الكافي والتهذيب " وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها ". وبهذه الرواية استدل الشيخ على ما قدمنا نقله عنه، وردها المتأخرون بضعف السند، وهو غير مرضي ولا معتمد.
وما رواه في الكافي والفقيه (3) عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحته وإن كان إلى سنة " وهذه الرواية مع رواية أبي العباس الثانية ظاهرة الدلالة في أنها ترثه في عدة الطلاق البائن كما قدمنا ذكره ونحوهما ما يأتي في موثقة عبيد بن زرارة.
وما رواه في الكافي والتهذيب (4) عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا