طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم تطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فإن طلقها على طهر ثم راجعها فانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى، ولا ينقض الطهر إلا مواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة، ثم حيض وطهر بعد الحيض، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود ".
أقول: ويقرب بالبال العليل والفكر الكليل أن هذا الخبر هو معتمد ابن أبي عقيل فيما ذهب إليه، وإن دلت تلك الأخبار الأخر أيضا عليه، حيث إن كلامه في التحقيق راجع إلى نقل هذا الخبر بالمعنى في بعض، وبألفاظه في آخر وحاصل معنى الخبر المذكور أنه لو طلق ثم راجع من غير مواقعة ثم طلقها في طهر آخر لم يكن ذلك طلاقا، لأنه وقع في طهر الطلقة الأولى، وقوله " ولا ينقض الطهر.. إلخ " في مقام التعليل لذلك، بمعنى أن الطهر الآخر الذي تصير به الطلقة الواقعة فيه ثانية وتكون صحيحة هو ما وقع بعد الرجعة المشتملة على المواقعة، ثم الحيض بعدها والطهر منه.
ثم ذكر (عليه السلام) أنه لا تكون التطليقة الثالثة ولا تصح إلا بمراجعة قبلها ومواقعة.. إلخ، والطهر المعتبر في كلامه (عليه السلام) هو الطهر من تدنيس المواقعة الذي هو الجماع، فكأنه أراد به الطهر من الجنابة، فإنه ما لم يواقعها مرة أخرى فهي على ذلك الطهر، ولا يزول ذلك الطهر إلا بمواقعة أخرى، وهو خلاف ما هو المعروف بين الأصحاب في هذا الباب من كون الطهر عن النقاء من الحيض على الوجوه المقررة ثمة.
ولهذا اعترض شيخنا الشهيد الثاني فيما قدمناه من كلامه على عبارة ابن