(عليهما السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه، ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به ".
وما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن ابن أذينة " قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به ".
وما رواه بسند آخر عن زرارة (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل " الحديث.
وأجاب العلامة في المختلف عن صحيحة الثمالي بالحمل على حالة الاضطرار، قال: وتكون لفظة " أو " للتفصيل لا للتخيير، لا يقال: هذه الرواية مختصة بالغائب، والرواية الأولى مطلقة، والمقيد مقدم، لأنا نقول: الغيبة والحضور لا تأثير لهما في السبب، فإنا نعلم أن اللفظ لما كان سببا في البينونة استوى إيقاعه من الغائب والحاضر، وكذا الكتابة لو كانت سببا لتساوي الحال فيهما، مع أن في روايتنا ترجيحا بسبب موافقته للأصل، وتأيدها بالنظر والشهرة في العمل، انتهى.
واعترضه في المسالك فقال: وفيه نظر، لأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، لأنه قال: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها.. إلخ، فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار، ومع ذلك ففي هذه الرواية ترجيح على السابقة لصحة سندها، وأنها مقيدة بالنية والغيبة وتلك مطلقة فيها، فجاز كون منعه من وقوع الطلاق لعدم النية بالكتابة، أو لعدم العلم بالنية، أو يحمل على حال الحضور جمعا، على أنه مع ثبوت المرجح لا ضرورة إلى الجمع. وأما ما قيل: إن الغيبة والحضور لا تأثير لهما في السببية فهو مصادرة ومحضة، لأن الخصم يدعي