ولا تخير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ".
وعن الحلبي (1) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يخير امرأته أو أباها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت ".
وعن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار (2) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن يقوم، قال: يجوز ذلك عليه. قلت: فلها متعة؟ قال:
نعم. قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم، وإن ماتت هي ورثها الزوج ".
وأقول: ولتفرد صاحب الفقيه بهذه الأخبار نسب إليه القول بمضمونها كما تقدمت الإشارة إليه.
وما رواه في التهذيب (3) عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: قلت له: رجل خير امرأته، قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما، فإذا افترقا فلا خيار لها ".
وبسند آخر عن زرارة (4) مثله، وزاد " أصلحك الله، فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها، قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه، فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن أنفسهن؟ فقال: ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن ".
وعن زرارة ومحمد بن مسلم (5) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود ".
وعن زرارة (6) عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة